ميرزا حسين النوري الطبرسي

7

مستدرك الوسائل

3 - { باب جواز السجود على الملابس ، وعلى ظهر الكف ، في حال الضرورة } 4039 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : في ذكر ما لا يجوز السجود عليه قال ( عليه السلام ) : ( ولا على ثياب القطن ، والكتان ، والصوف ، والشعر ، والوبر ، ولا على الجلد ، الا على شئ لا يصلح للبس فقط ، وهو مما يخرج من الأرض ، إلا أن تكون في حال الضرورة . وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر ( 1 ) : وان كانت الأرض حارة تخاف على جبهتك ان تحرق ، أو كانت ليلة مظلمة خفت عقربا أو حية أو شوكة أو شيئا يؤذيك ، فلا بأس ان تسجد على كمك ، إذا كان من قطن أو كتان ) . 4040 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه رخص في [ الصلاة على ] ( 1 ) ثياب الصوف ، وكل ما يجوز لباسه والصلاة فيه يجوز السجود عليه ، والكفان والقدمان ، والركبتان من المساجد . قلت : ولا بد من حمله على حال الضرورة ، لما تقدم ويأتي . 4041 / 3 - الصدوق في المقنع : وإذا كانت ليلة مظلمة ، وخفت عقربا أو شوكة تؤذيك ، فلا بأس ان تسجد على كمك ، إذا كان من قطن أو كتان .

--> الباب - 3 1 - فقه الرضا عليه السلام ص 41 باختلاف في اللفظ . ( 1 ) نفس المصدر ص 9 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 178 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 3 - المقنع ص 26 .